[ ص: 194 ] ولو موصى ببيعه للمساكين على الأصح والمختار
( ولو ) كان ( موصى ) بضم الميم وفتح الصاد المهملة ( ببيعه ) أي الشقص ( لمساكين ) بأن أوصى لهم بثلث ماله وفيه عقار فباعه وصيه لتنفيذ وصيته وتفرقة ثمنه عليهم ففيه الشفعة لورثته ( على الأصح ) عند ابن الهندي ( والمختار ) عند اللخمي . وأشار بالمبالغة لقول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لا شفعة فيه لأن بيعه كبيع الميت . " ق " الباجي لو أوصى الميت بالثلث فباع السلطان ثلث داره فلا شفعة فيه للورثة ، إذا كان الميت باع قاله nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون . والأظهر عندي في هذه المسألة ثبوت الشفعة لأن الموصى لهم وإن كانوا غير معينين فهم أشراك بائعون بعد ملك الورثة بقية الدار ، وقد بلغني ذلك عن ابن المواز .