صفحة جزء
وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو الجل ، خلاف ، وإن ترك آية منها سجد


( وهل تجب الفاتحة في كل ركعة ) وهو المشهور والأرجح ( أو ) تجب في ( الجل ) بضم الجيم وشد اللام أي الأكثر كثلاث من رباعية واثنتين من ثلاثية ، وتسن في ركعة منهما . وقيل تجب في النصف وقيل تجب في ركعة . وقيل لا تجب في شيء من الركعات وتسن في كل ركعة فيه ( خلاف ) في تشهير القولين الأولين فالأول للإمام مالك رضي الله عنه في المدونة وشهره ابن بشير وابن الحاجب وعبد الوهاب وابن عبد البر . والثاني رجع إليه الإمام مالك رضي الله عنه وشهره ابن عساكر في الإرشاد ، وقال القرافي هو ظاهر المذهب .

( وإن ترك ) إمام أو فذ ( آية منها ) أي الفاتحة أو أقل أو أكثر أو تركها من ركعة أكثر ولو جل الركعات وفات تداركها بانحنائه للركوع اعتد بما تركها منها و ( سجد ) قبل سلامه لمراعاة الخلاف ، فيحتاط للصلاة بترقيعها وجبرها بالسجود ولو على القول بوجوبها في كل ركعة ويجب عليه إعادتها احتياطا لمراعاة القول المشهور . الأرجح بوجوبها في كل ركعة فيجمع بين السجود والإعادة احتياطا للصلاة ولبراءة الذمة .

هذا هو الذي اختاره أبو محمد بن أبي زيد صاحب الرسالة فيمن تركها في ركعة من غير الصبح ، وهو المعتمد وهو المشهور عند ابن عطاء الله فيمن تركها من النصف وابن الفاكهاني فيمن تركها من الجل ونص الرسالة . واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها أي الصبح فقيل يجزئ عنها سجود السهو قبل السلام ، وقيل يلغيها ويأتي بركعة وقيل يسجد قبل السلام و لا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا : وهو أحسن ذلك إن شاء الله تعالى ا هـ . [ ص: 249 ] وهذا القول هو المشهور فيمن تركها من النصف أيضا كركعتين من رباعية أو واحدة من ثنائية كما نقله في التوضيح عن ابن عطاء الله ، وفيمن تركها من الجل كما ذكره ابن الفاكهاني سالم والرماصي يعيد أبدا مراعاة للقول بوجوبها في كل ركعة ويسجد قبل السلام مراعاة لقول المغيرة بوجوبها في ركعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية