لا موصى له ببيع جزء عقارا ; [ ص: 195 ] ولو مناقلا به
( لا ) شفعة للورثة في شقص من دار مثلا بيع لشخص معين ( موصى له ) ممن مات ( ببيع جزء ) معلوم كثلث داره لأنها تبطل الوصية ، ولو كان للميت شريك في تلك الدار لتثبت له الشفعة في ذلك الجزء صرح به الشارح في كبيره قاله الحط ومفعول أخذ المضاف لفاعله قوله ( عقارا ) أي جزأه من دار أو أرض وما اتصل بها من بناء أو شجر فلا شفعة في غير العقار من عرض وحيوان . " ق " ابن عرفة تتعلق الشفعة بمبيع الشريك مشاعا من ربع ينقسم اتفاقا ولا تتعلق بعرض ، وفيها nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله تعالى عنه من كان بينه وبين رجل عرض لا ينقسم فأراد بيع حصته قيل لشريكه بع معه أو خذ بما يعطي ، فإن رضي وباع أو أخذ بما يعطي فواضح ، وإن أبى وباع شريكه حصة مشاعة فلا شفعة لشريكه . [ ص: 195 ] ابن سهل مذهب الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه أن ما لا ينقسم من عروض وغيرها إلا بضرر يباع ويقتسم الشركاء ثمنه ، ومن أراد منهم أخذه بما بلغه فله ذلك ، فإن تشاجروا فيه تزايدوا فيها حتى يقف على أحدهم فيأخذه ويؤدي إليهم أنصباءهم مما أخذه به ، وللشريك أخذ الشقص بالشفعة إن بيع بعين أو عرض أو حيوان ، بل ( ولو ) كان ( مناقلا ) بضم الميم وفتح القاف ( به ) أي العقار أي مبيعا بعقار . ابن عرفة المناقلة بيع الشقص بعقار .
ابن رشد إن باع الرجل شقصه من شريكه أو من أجنبي بأصل أو بشقص من أصل له فيه شرك أو لا شرك له فيه فمذهب ابن القاسم رحمه الله تعالى وروايته عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه أن في ذلك كله الشفعة ، وهو الصحيح . تت ظاهر كلام المصنف سواء علم أن المراد المناقلة لا المبايعة أم لا ، كان المناقل معه شريكا له في هذه الدار أو لا ، دفع مع ما ناقل به نقدا أو لا nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك رضي الله تعالى عنه أيضا إذا قصد غير البيع فلا شفعة ، وله أيضا إذا كان المتناقلان شريكين في الدار وترك أحدهما حصته في دار ليأخذ حصة الآخر فلا شفعة ، وإن كانا غير شريكين فالشفعة ، وشهره ابن غلاب