( إن انقسم ) أي قبل العقار القسمة فلا شفعة فيما لا يقبلها كالحمام والطاحون والمعصرة والمحبسة والحانوت الصغير . ابن عبد السلام في المدونة ما يدل له . ابن رشد الشفعة إنما تكون فيما يقسم من الأصول دون ما لا ينقسم ، وهذا أمر اختلف فيه أصحاب الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة . قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه إذا كانت نخلة بين رجلين فباع أحدهما حصته منها فلا شفعة لصاحبه فيها ( وفيها ) أي المدونة أيضا ( الإطلاق ) للعقار الذي فيه الشفعة عن تقييده بقبوله القسمة .
" ق " فيها للإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه في الحمام الشفعة وهو أحق أن تكون فيه الشفعة من الأرضين لما في قسم ذلك من الضرر ، وقاله الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه أجمع رضي الله تعالى عنهم . ابن الماجشون أبى nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك من الشفعة في الحمام من قيل إنه لا [ ص: 196 ] ينقسم ، وأنا أرى فيه الشفعة . البناني في المقدمات أن القولين في الشفعة فيما لا يقسم بناء على أن العلة دفع ضرر الشركة أو ضرر القسمة ونحوه لابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب ، فعلى أن العلة دفع ضرر القسمة لا شفعة فيما لا ينقسم لأنه لا يجاب لقسمته من طلبها ، حتى يلزم ضرر الشريك بها ، وعلى أنها دفع ضرر الشركة تجب الشفعة مطلقا إذ ضرر الشركة حاصلة فيما ينقسم وما لا ينقسم . وفي الذخيرة أن تقييد الشفعة بما ينقسم هو المشهور ، وأن صاحب المعين ذكر أن به القضاء وهو قول ابن القاسم .
( وعمل ) بضم فكسر أي حكم ( به ) أي الإطلاق صاحب المعين وبه القضاء . ابن حارث وهو جار بقرطبة ، وأفتى به فقهاؤها أفاده تت . ابن عرفة ابن حارث أخبرني من أثق به أن العمل عند أهل الشورى بقرطبة على الشفعة في الحمام . طفي تبع تت الشارح في عزوه لصاحب المعين وهو سهو . قال في المعين إذا كان من شأنه لا ينقسم ولا تتهيأ فيه الحدود فلا شفعة فيه كالحمامات والأرحاء ، وهو قول ابن القاسم ، وبه القضاء ، فأنت تراه قال إن القضاء بعدم الشفعة ، وهكذا عزاه في توضيحه ، وصلة أخذ ( بمثل ) بكسر فسكون ( الثمن ) الذي اشترى الشقص به إن كان مثليا نقدا كان أو غيره إن دفعه المشتري من ماله للبائع حين شرائه ، بل ( ولو ) كان الثمن المثلي ( دينا ) على بائع الشقص لمشتريه فدفع له الشقص عوضا عنه فيأخذ الشفيع بمثله إن وجد وإلا فبقيمته ، قاله الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه فيمن اشترى بعنبر فلم يوجد مثله .
" ق " فيها مع غيرها ما اشتري بعين أو مثلي فالشفعة فيه بمثل ثمنه ، ومن ابتاع شقصا بثمن إلى أجل فللشفيع أن يأخذه بالثمن إلى ذلك الأجل إن كان مليا أو أتى بضامن ثقة مليء . ابن القاسم وإن قاله البائع للمبتاع أنا أرضى أن يكون مالي على الشفيع إلى الأجل لم يجز لأنه فسخ ما لم يحل من دينه في دين على رجل آخر . عبد الملك إن كان إنما اشترى الشقص بدين له على البائع إلى سنة فلا يأخذ الشفيع إلا بقيمة الدين عرضا يدفعه الآن لأن الدين عرض من العروض ، وكذلك إن لم يقم الشفيع حتى حل الأجل .