[ ص: 197 ] أو ) ب ( قيمته ) أي الثمن إن كان مقوما كعبد أو فرس أو عقار ، فيها ما اشترى بعبد شفع فيه بقيمته ، وما اشترى بعرض فإنما ينظر لقيمته يوم الصفقة ( و ) إن اشترى بثمن مؤجل مع رهن أو ضامن أخذه الشفيع ( ب ) مثله مع مثل ( رهنه وضامنه ) ولو كان الشفيع أملأ من المشتري تحقيقا للتماثل . " ق " nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إن اشترى بثمن مؤجل بحميل أو رهن فقام الشفيع وهو أملأ منه فإن لم يجد حميلا أو رهنا مثله فلا شفعة له ، ولو جاء برهن لا شك أن فيه وفاء فلا يقبل منه إلا مثل الأول ، ولو كان برهن وحميل فجاء برهن ولم يقدر على حميل فلا شفعة له .
( و ) يأخذ بمثل ( أجرة دلال و ) أجرة كاتب ( عقد ) بفتح فسكون أي وثيقة ( شراء ) " ق " المتيطي وعلى الشفيع أجرة الدلال وأجرة كاتب الوثيقة وثمن ما كتب به يغرم ذلك كله المبتاع لأنه بذلك وصل إلى الابتياع ، فإن كان المبتاع أدى من الأجور أكثر من المعهود بين الناس فلا يلزم الشفيع سوى المعهود ، بهذا أفتى الإمام ابن عتاب والإمام ابن مالك والإمام ابن القطان . ابن سهل ولم أعلم لهم مخالفا وهو الحق إن شاء الله تعالى .