[ ص: 199 ] وإلى أجله إن أيسر أو ضمنه ملي ، وإلا عجل الثمن ; إلا أن يتساويا عدما على المختار
( و ) إذا بيع الشقص بثمن مؤجل بأجل معلوم فيأخذه الشفيع بمثل ثمنه مؤجلا ( إلى أجله ) أي ثمن الشقص ( إن أيسر ) الشفيع بمثل الثمن ( أو ) لم يوسر به و ( ضمنه ) أي الشفيع ضامن ثقة ( ملي ) بفتح الميم وكسر اللام وشد التحتية ، وفهم من قوله إلى أجله أن الشفيع لو لم يقم حتى مضى الأجل وطلب تأخيره إلى أجل كالأول فإنه لا يجاب لذلك ، وهو كذلك عند الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " وأصبغ وغيرهما ، إذ الأول ضرب لهما معا . nindex.php?page=showalam&ids=17098ولمطرف من وافقه يضرب له أجل كالأول ، وصوبه ابن يونس وابن رشد ، وفيها إذا كان الثمن لأجل فللشفيع أخذه بالثمن إلى ذلك الأجل إن كان مليا أو أتى بضامن ( وإلا ) أي وإنلم يكن الشفيع مليا ولم يأت بضامن مليء ( عجل ) بفتحات مثقلا الشفيع ( الثمن ) للمشفوع منه فيها إن عجل الشفيع الثمن المبتاع فليس عليه أن يعجله للبائع ، وليس للبائع أن يمنعه من قبضه ، وإن لم يعجله سقطت شفعته في كل حال ( إلا أن يتساويا ) أي المشتري والشفيع ( عدما ) بضم فسكون أي فقرا ، فلا تسقط شفعته ( على المختار ) للخمي من الخلاف .
اللخمي اختلف إذا كان المشتري والشفيع فقيرين وهو مثل الأول في الفقر ، وأن الشفعة له أحسن لأنه موسر بملك النصف الذي يشفع به . ومفهوم يتساويا إن كان الشفيع أشد فقرا سقطت شفعته اتفاقا ، وهو كذلك ، قاله ابن رشد .