( ولا تجوز إحالة البائع ) من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف فاعله ، والأصل إحالة المشتري البائع ( به ) أي الثمن على الشفيع لأنه فسخ دين في دين . ابن يونس إن قال البائع أنا أرضى أن يبقى مالي على الشفيع فلا يجوز لأنه فسخ دين على رجل في دين على [ ص: 200 ] آخر . وشبه في المنع فقال ( كأن ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف التشبيه صلته ( أخذ ) مستحق الشفعة ( من ) شخص ( أجنبي ) أي غير مستحق للشفعة ( مالا ليأخذ ) الشفيع بالشفعة ويبيع ما يأخذه لمن دفع له المال ( ويربح ) الشفيع ما أخذه من الأجنبي مع أخذه منه الثمن بكماله ( ثم ) إذا وقع ذلك سقطت شفعته ف ( لا أخذ له ) بعد ذلك . ويحتمل أن المعنى أنه يأخذ من الأجنبي مالا على أن يأخذ بالشفعة لنفسه ، وليس غرض الأجنبي في دفع المال للشفيع إلا ضرر المشتري ، ويربح الشفيع المال . وعبارة المدونة محتملة لهما أيضا أفاده " ق " . فيها للإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه ومن وجبت له شفعة فأتاه أجنبي فقال خذها بشفعتك ولك مائة دينار وأربحك فيها فلا يجوز . ويرد إن وقع ، ولا يجوز له أن يأخذ بشفعته لغيره ا هـ .
وسمع القرينان من باع حظه وشريكه مفلس فقال له رجل اشفع وأربحك فأخذ وأربحه ، فإن علم ذلك ببينة لا بإقرار الشفيع رد الشقص لمبتاعه . ابن سهل فإن أراد الشفيع الأخذ لنفسه بعد فسخ أخذه لغيره لم يكن له ذلك . طفي الاحتمال الأول هو المنصوص عليه في سماع القرينين ، وعليه يترتب قوله ثم لا أخذ له ، إذ هو مفروض في ذلك في كلام ابن سهل . والاحتمال الثاني يحتاج للتنصيص عليه وإن كانت المدونة محتملة له ، ويحتاج للتنصيص على أنه لا أخذ له فيه ا هـ . المسناوي الظاهر في هذه الصورة أنه لا تسقط شفعته فلا يأتي فيه قوله ثم لا أخذ له .
وعطف على أخذ فقال ( أو باع ) الشفيع الشقص لأجنبي ( قبل أخذه ) بالشفعة فقد سقطت شفعته فلا يأخذ بها بعد بيعه . " ق " فيها للإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " لا يجوز بيعه الشقص قبل أخذه إياه بالشفعة ، لأنه من بيع ما ليس عندك ، وهذا بخلاف تسليمها للمشتري على مال يأخذ منه فذلك له جائز لأنه لم يبع منه شقصا إنما باع منه حقا وجب له . ابن يونس [ ص: 201 ] من باع شقصه الذي يشفع به قبل أن يشفع فلا شفعة له إن كان قد علم ببيع شريكه وإلا فله الشفعة .