( و ) إن أعار شخص أرضه لقوم يبنون أو يغرسون فيها ففعلوا ثم باع أحدهم حظه من البناء أو الشجر ( قدم ) بضم فكسر مثقلا الشخص ( المعير ) على شركاء البائع في أخذ الحظ المبيع ( ب ) قيمة ( نقضه ) بضم النون وإعجام الضاد ، أي البناء أو الشجر منقوضا ( أو بثمنه ) الذي بيع به فالخيار له عند nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وحكاهما عياض وغيره تأويلين للمدونة ( إن ) كان قد ( مضى زمن ) هو ( ما ) أي الزمن الذي ( تعار ) بضم الفوقية الأرض ( له وإلا ) أي وإن لم يمض ما تعار له ( ف ) يقدم المعير في أخذه بقيمته حال كونه ( قائما ) أو ثمنه . تت هذا في الإعارة المطلقة كما يفيده قوله زمن ما تعار له . وأما المقيدة بزمن معلوم ولم ينقض ، فقال ابن رشد إن باع أحدهم حظه قبل انقضاء أمد الإعارة [ ص: 203 ] على البقاء فلشريكه الشفعة ، ولا مقال لرب الأرض إن باعه على البقاء ، وإن باع على النقض قدم رب الأرض .
" ق " فيها للإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " إذا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه ثم باع أحدهما حصته من النقض فلرب الأرض أخذه بالأقل من قيمته مقلوعا أو من الثمن الذي باعه به ، فإن أبى فلشريكه الشفعة للضرر ، إذ هو أصل الشفعة " غ " عياض لم يختلف أن رب العرصة مقدم في الأخذ على الشفيع ، لكن ليس للشفعة ، بل لرفع الضرر . أبو الحسن ظاهرها أن على المعير قيمة البناء مقلوع ، سواء مضى زمن تعار تلك الأرض إلى مثله أم لا ، لكن قيدها أبو عمران بما إذا مضى زمن تعار فيه وإلا فله قيمة بنائه قائما ، وقال هكذا وقع nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون .
أبو الحسن وهو مشكل لأنه قد أسقط حقه في بقية المدة لما أراد الخروج فكان مثل مضي ما تعار إلى مثله ، وقد قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه فيها ، ومن بنى في عرصة رجل بإذنه ثم أراد الخروج منها فلرب العرصة أن يدفع له قيمة النقض ، أو يأمره بقلعه .
وعطف على المشبه في استحقاق أخذه بالشفعة مشبها آخر فيه فقال معيدا لكاف التشبيه للإيضاح ( وكثمرة ) مشتركة باع أحد الشريكين فيها نصيبه منها فلشريكه الأخذ بالشفعة . " ق " فيها إذا كان بين قوم ثمر في شجر قد أزهى فباع أحدهم حصته منه قبل قسمته والأصل لهم أو بأيديهم في مساقاة أو حبس فاستحسن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه لشركائه فيه الشفعة ، ما لم تيبس قبل قيام الشفيع ، أو تبع وهي يابسة وقال ما علمت أن أحدا قاله قبلي ، ورواه عبد الملك ولم يأخذ به .
ابن يونس وجه قول عبد الملك الحديث في المقدمات لا فرق في وجوب الشفعة في الثمرة عند من أوجبها فيها ، وهو الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " في المدونة بين أن تباع دون أصلها بعد زهوها أو مع الأصل بعده أو قبله بعد إبارها على مذهب ابن القاسم . وأما إن بيعت قبل إبارها فلا شفعة فيها ، إذ لم يقع عليها حصة من الثمن ، وإنما يأخذها على مذهب ابن القاسم [ ص: 204 ] ما لم تجذ أو تيبس من جهة الاستحقاق لا من جهة الاستشفاع . ( و ) ك ( مقثأة ) مشتركة ( وباذنجان ) وقرع وقطن الباجي وكل ما له أصل تجنى ثمرته مع بقاء أصله ، كذا فإذا باع أحد الشركاء في شيء مما ذكر نصيبه منه ففيه الشفعة لشريكه فيه . " ق " الباجي إذا قلنا بثبوت الشفعة في ثمرة النخل فقد روى ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك " رضي الله عنه " في الموازية الشفعة في العنب . ابن القاسم والمقاثئ عندي فيها الشفعة لأنها ثمرة ولا شفعة في البقول . وجه ذلك أن ماله أصل ثابت تجنى ثمرته مع بقائه فالشفعة فيه كالشجر ، وما لم يكن كذلك وإنما هو نبت لا تجنى ثمرته مع بقائه فلا شفعة فيه لأنه ليس بأصل ثابت . أصل ذلك ما ينقل ويحول .
وقد روى ابن القاسم في العتبية وغيرها لا شفعة في الزرع لأنه لا يحل بيعه حتى ييبس وتثبت في الثمرة ، إن بيعت مع أصلها بعد زهوها أو قبله ، بل ( ولو ) بيعت بعد زهوها حال كونها ( مفردة ) عن أصلها شمل بيعهما الأصل ثم بيع أحدهما حظه من الثمرة وبقاء الأصل ، وبيع أحدهما نصيبه منها وبيع أحدهما نصيبه منهما بعد شرائهما إياها وحدها . وأشار بولو إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ إن بيعت مفردة فلا شفعة فيها ، واستثنى من الثمرة فقال ( إلا أن تيبس ) الثمرة فلا شفعة فيها ، وشمل كلامه مسألتين بيعها قبل يبسها وقيام الشفيع بعده وبيعها يابسة وهما nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فيها " رضي الله عنه " ابن رشد المراد بيبسها حصول وقت جذاذها للتيبيس إن كانت تيبس أو إلا إن كانت لا تيبس . ابن عرفة ظاهر الروايات في غير هذا الموضع أن يبسها ارتفاع منفعتها ببقائها في أصلها لا حضور وقت قطافها ، فقد يحضر ويكون لبقائها زيادة منفعة كالعنب والرمان عندنا .