( لا ) شفعة في شقص ( عرض ) بفتح فسكون فضاد معجمة مشترك باعه أحد الشركاء فيه .
ابن حارث اتفقوا على إسقاط الشفعة في العروض والأمتعة وما أشبه ذلك إذا لم يطلع الشريك على الثمن الذي وقف عليه إلا بعد انبرام البيع ، أما قبل انبرامه فالشريك أحق به بالثمن الذي وقف عليه دفعا لضرره ، وليس هذا شفعة لأنها أخذ من يد المشتري [ ص: 208 ] وهذا أخذ من يد البائع ، هذا حاصل ما ذكره " ز " ، وهو ظاهر ، ونحو قول ابن عرفة كل مشترك لا شفعة فيه فباع بعض الشركاء نصيبه منه فلمن بقي أخذه بالثمن الذي يعطى فيه ما لم ينعقد البيع أفاده البناني ، والله أعلم .