( و ) لا شفعة في نجوم ( كتابة ) مشتركة باع بعض الشركاء فيها نصيبه منها . " ق ابن عرفة مقتضى كلام ابن شاس إن كاتبا عبدا باع أحدهما حظه من كتابته أن ثم قول أن لشريكه أن يشفع ولم أعرفه ، وإنما في المذهب كون المكاتب أحق بما بيع من كتابته . وفي الموطإ المكاتب أحق بكتابته ممن اشتراها . ابن رشد أي بما يعطى فيها من لم ينفذ البيع فيها على رواية ابن القاسم . وأما على رواية nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فظاهرها أنه أحق وإن نفذ بيعها ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وغيره مثلها .
( و ) لا شفعة في شقص ( دين ) مشترك باعه بعض الشركاء . " ق " ابن رشد اختلف قول الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " في الشفعة في الكتابة والدين يباعان هل يكون للمكاتب والمدين شفعة في ذلك . أبو عمر جاء في الأثر عن السلف أن المديان أحق من مشتري الدين ، واختلف في هذا أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنهم وإطلاق الشفعة في هذا مجاز .