وسجود على جبهته . وأعاد لترك أنفه بوقت ، [ ص: 250 ] وسن على أطراف قدميه ، وركبتيه كيديه على الأصح ، ورفع : منه
( و ) وتاسعها ( سجود على جبهته ) أي مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بجزء يسير من مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية ، وندب بسطها كلها على الأرض أو ما اتصل بها ما ثابت . وكره الاتكاء بها عليها بحيث يظهر فيها الأثر فلا يصح على قطن مندوف أو تبن منفوش أو بزر كتان أو نحوها مما لا يثبت تحتها ولا تستقر عليه . ولا يشترط ارتفاع العجز عن الرأس وينوب ( وأعاد ) الصلاة ندبا ( لترك ) السجود على ( أنفه بوقت ) للاصفرار في الظهرين ولو في سجدة واحدة مراعاة للقول بوجوبه والراجح ندبه . [ ص: 250 ]
( وسن ) بضم السين وشد النون أي السجود ( على أطراف قدميه ) يجعل بطون أصابعه وما قرب منها للأرض ( و ) على ( ركبتيه ) وشبه في السنية فقال ( ك ) السجود على ( يديه ) أي بطن كفيه ( على الأصح ) من الخلاف عند بعض المتأخرين غير الأربعة الذين قدمهم المصنف ، وتبع في التعبير بالسنية nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فقال في التوضيح : كون السجود على أطراف قدميه وركبتيه ليس بصريح المذهب . غايته أن nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار قال الذي يقوي في نفسي أنه سنة في المذهب . وقيل إنه واجب ويرجحه قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=1923أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء } الشارح على قول nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار قول المصنف هنا nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إن لم يرفع يديه بين سجدتيه فقولان خليل يتخرج في وجوب السجود على اليدين قولان من القولين اللذين ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في بطلان صلاة من لم يرفعهما عن الأرض فعلى البطلان فالسجود عليهما واجب ، وعلى عدمه ليس واجبا . وصحح سند الثاني فقوله على الأصح راجع لما بعد الكاف على القاعدة الأكثرية إشارة لتصحيح سند ورجعه تت لما قبلها أيضا إشارة لقول nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار فيما قبلها .
( و ) عاشرها ( رفع منه ) أي السجود nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري الفصل بين السجدتين واجب اتفاقا لأن السجدة وإن طالت لا يتصور كونها سجدتين فلا بد من الفصل حتى يكونا سجدتين ، ولا يعارضه قول ابن عرفة الباجي في كون الجلسة بين السجدتين فرضا أو سنة خلاف لأنه في الاعتدال لا في أصل الفصل بينهما والمعتمد صحة صلاة من لم يرفع يديه عن الأرض بينهما حيث اعتدل .