وبيع فاسد ، إلا أن يفوت ، فبالقيمة ، [ ص: 212 ] إلا ببيع صح ، فبالثمن فيه
( و ) لا شفعة في شقص عقار مبيع ب ( بيع فاسد ) لعدم شرط أو وجود مانع لأنه لم ينقل ملكه لمشتريه في كل حال ( إلا أن يفوت ) الشقص بيد مشتريه بتغير سوق أو بدن ( ف ) فيه الشفعة ( بالقيمة ) التي لزمت المشتري بالفوت . " ق " فيها nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله تعالى عنه يفسخ البيع الفاسد إذا لم يفت ولا شفعة فيه ، ولو علم بفساده بعد أخذ الشفيع فسخ بيع الشفعة والبيع الأول لأن الشفيع دخل مدخل المشتري ، وإذا لم يفسخ البيع الأول حتى فات الشقص ولزم المبتاع قيمته يوم قبضه ففيه حينئذ الشفعة بتلك القيمة . [ ص: 212 ] ابن المواز وليس للشفيع الأخذ إلا بعد معرفته القيمة التي لزمت المشتري ( إلا ) أن يفيت المشتري الشقص الذي اشتراه شراء فاسدا ( ببيع صحيح ف ) فيه الشفعة ( بالثمن فيه ) أي البيع الصحيح . ومفهوم صحيح أن البيع الفاسد لا يفوت الأول فيها ، وإن باعها المشتري من غيره بيعا صحيحا فذلك فوت وللشفيع الأخذ بثمن البيع الصحيح ، ويتراد الأولان القيمة وليس للشفيع الأخذ بالبيع الأول الفاسد .