عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
212
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
وتنازع في سبق ملك ، إلا أن ينكل أحدهما ،
عرض الحاشية
( و ) لا شفعة لأحد الشريكين على الآخر مع ( تنازع ) بينهما ( في سبق ملك ) لأحدهما على ملك الآخر
بأن ادعى كل منهما أن ملكه لنصيبه من العقار المشترك بينهما سبق ملك الآخر نصيبه منه ولا بينة لأحدهما في كل حال ( إلا أن ينكل أحدهما ) عن الحلف على سبق ملكه وحلف الآخر على سبق ملكه فله الشفعة على الناكل وحلفهما أو نكولهما هو ما قبل الاستثناء . "
ق
"
ابن شاس
إذا
تساوق الشريكان لحاكم وادعى كل واحد منهما أن شراء الآخر متأخر ، وأن له الشفعة عليه
فالقول قول كل واحد منهما في عصمة ملكه عن الشفعة إن حلفا أو نكلا سقط قولاهما ، وإن حلف أحدهما دون الآخر قضى لمن حلف بالشفعة على من نكل .
ابن عرفة
لم أعرف هذا إلا
للغزالي
وأصول مذهبنا توافقه وهي كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة