أحدها : إسقاط الشفيع حقه بالقول بأن قال تركت مثلا .
الثاني : أن يقاسم بما به الشفعة ،
الثالث : أن يمضي من طول الأمد ما يرى به أنه تركها .
الرابع : ما يحدثه المشتري في الشقص من هدم أو بناء أو غرس . الخامس : خروجه عن اليد ببيع أو هبة أو صدقة أو رهن .
السادس : ما يكون من الشفيع من مساومة أو مساقاة أو كراء .
السابع : بيع الشفيع النصيب الذي يشفع به .
( أو اشترى ) الشفيع الشقص المشفوع فيه من المشتري . ابن شاس ابتياع الشفيع [ ص: 213 ] الشقص من المبتاع أو مساومته له فيه مسقط حقه في الشفعة عند ابن القاسم ، واختلف في بيعه الحصة التي يشفع بها . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب تسقط الشفعة بصريح اللفظ ، وما في معناه كالمقاسمة وشرائه ومساومته ( أو ساوم ) الشفيع المشتري في الشقص ( أو ساقى ) أي جعل الشفيع نفسه ساقيا لشقص الحائط المشفوع فيه جزء من ثمرته ( أو استأجر ) الشفيع الشقص المشفوع فيه من مشتريه . " ق " فيها ومساومة الشفيع مشتري شقص شريكه أو مساقاته أو اكتراؤه منه يسقط شفعته عند ابن القاسم ( أو باع ) الشفيع ( حصته ) التي يشفع بها .
" ق " ابن المواز لو باع أحد الشريكين بيع بتل ولم يأخذ شريكه بالشفعة حتى باع هو أيضا نصيبه من الذي ابتاع من شريكه ، ولم يبق في الدار شرك أو من غيره فالشفعة له ثابتة ولا يبطلها بيعه لنصيبه كان بذلك عالما أو جاهلا لأنها قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق وجب له . وقال ابن القاسم إن باع وهو لا يعلم فالشفعة له ويكتب عهدته على المبتاع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب اختلف قول الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه وأحب إلي أن لا شفعة له بعد بيعه . ابن يونس ونحوه قول ابن المواز قال أبو محمد وهو بين .
( أو سكت ) الشفيع سكوتا مصحوبا ( بهدم أو بناء ) من المشتري للشقص المشفوع فيه والشفيع حاضر عالم هذا هو المسقط الرابع في كلام اللخمي المتقدم ( أو ) سكت الشفيع عن طلب الشفعة ( شهرين ) فتسقط شفعته ( إن ) كان ( حضر ) الشفيع ( العقد ) أي شراء الشقص ، ظاهره سواء كتب شهادته بالشراء في وثيقته أم لا ، وقيد ابن رشد سقوطها بسكوت شهرين يكتب شهادته فيها وسيأتي نصه ( وإلا ) أي وإن لم يحضر العقد سقطت بسكوته ( سنة ) " غ " هذه طريقة ابن رشد ، قال في رسم البز من سماع ابن القاسم تحصيل هذه المسألة أنه إن لم يكتب شهادته وقام بالقرب مثل الشهرين كانت له الشفعة دون يمين ، وإن لم يقم إلا بعد السبعة أو التسعة أو السنة على ما في [ ص: 214 ] المدونة كانت له الشفعة بعد يمينه أنه لم يترك القيام راضيا بإسقاط حقه ، وإن طال الأمر أكثر من السنة لم تكن له شفعة . وأما إن كتب شهادته وقام بالقرب العشرة الأيام ونحوها كانت له الشفعة بعد يمينه ، وإن لم يقم إلا بعد شهرين لم تكن له شفعة .
( تنبيهات )
الأول : علم من كلام ابن رشد أن المعتبر في إسقاط شفعة الساكت شهرين كتب شهادته في رسم الشراء ، فلو قال المصنف إن كتب شهادته فيه لكان أولى .
الثاني : قبل ابن عبد السلام تحصيل ابن رشد ، وقال أبو الحسن وابن عرفة قول ابن رشد إن كتب شهادته ولم يقم إلا بعد شهرين فلا شفعة له خلاف ظاهر المدونة لأنه لم يجعل فيها لكتب شهادته في عقد الشراء تأثيرا ، إذ قال فيها والشفيع على شفعته حتى يترك أو يأتي من طول الزمان ، ما يعلم به أنه ترك شفعته . وإذا علم بالاشتراء فلم يطلب شفعته سنة فلا يقطع ذلك شفعته ، وإن كان قد كتب شهادته في الاشتراء ومثله في التوضيح مع أنه قطع هنا بقول ابن رشد . زاد " ق " عقب وإن كان قد كتب شهادته في الاشتراء ولم ير nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك التسعة أشهر ولا السنة بكثير إلا أنه إذا تباعد هكذا يحلف ما كان وقوفه تركا لشفعته . ابن المواز عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه يحلف في سبعة أشهر أو خمسة ولا يحلف في شهرين . وأما إذا حضر الشراء وكتب شهادته ثم قام بعد عشرة أيام فأشد ما عليه أن يحلف ما كان ذلك منه تركا لشفعته ، ويأخذها ا هـ . من ابن يونس فانظره مع كلام الشيخ خليل رحمه الله تعالى .