وجلوس لسلام وسلام ، عرف بأل ، [ ص: 251 ] وفي اشتراط نية الخروج به خلاف . وأجزأ في تسليمة الرد : سلام عليكم ، وعليك السلام
( و ) حادي عشرتها ( جلوس لسلام ) فلو سلم قائما أو ساجدا أو راكعا بطلت صلاته ( و ) ثاني عشرتها ( سلام عرف ) بضم العين وكسر الراء مشددة ( ب ) لفظ ( الـ ) فإن نكر كسلام عليكم أو عرف بإضافة كسلامي عليكم بطلت الصلاة ، وإنما يجزئ السلام عليكم بتأخير الخبر وميم الجمع ولو كان المصلي فذا تعبد أو لأنه يخلو من جمع من الملائكة أقلهم الحفظة . [ ص: 251 ]
( وفي اشتراط نية الخروج ) من الصلاة ( به ) أي السلام وعدمه ( خلاف ) في التشهير سند ظاهر المذهب اشتراطها . وقال ابن الفاكهاني المشهور عدم اشتراطها وكلام ابن عرفة يفيد أنه المعتمد وعليه فتندب ( وأجزأ ) أي كفى ( في تسليمة الرد ) من المأموم على إمامه وعلى من على يساره ( سلام عليكم ) بالتنكير ( وعليك السلام ) بتقديم الخبر وحذف الميم وأشعر قوله وأجزأ أن الأفضل كونه كسلام التحليل وهو كذلك .