صفحة جزء
[ ص: 255 - 256 ] وأجره بالعدد


[ ص: 256 ] ( وأجره ) أي المال الذي يأخذه القاسم على قسمته يقسم على الشركاء ( ب ) حسب ( العدد ) لرؤسهم لا بحسب مقادير أنصبائهم قاله ابن القصار ، والذي به العمل أنه بحسب مقادير الأنصباء . " ق " فيها لا بأس أن يستأجر أهل مورث أو مغنم قاسما برضاهم وأجره على جميعهم من طلب القسم ومن أباه ، وكذلك أجرة كاتب الوثيقة . ابن حبيب ويكون الأجر في ذلك على عددهم لا على أنصبائهم . التاودي جرى العمل عندنا بأنه بحسب الأنصباء ، وقوي بأنه من المصالح ; لأنهم إذا كانوا ثلاثة مثلا لأحدهم العشر ربما كان ثلث الأجرة أزيد من قيمة عشر المقسوم ، فلا يكفي النصيب في الأجرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية