[ ص: 257 ] وأفرد كل نوع ، [ ص: 258 ] وجمع دور وأقرحة [ ص: 259 ] ولو بوصف
( وأفرد ) القاسم في قسمة القرعة ( كل نوع ) من المقسوم الحط ، يعني أنه [ ص: 258 ] لا يجوز جمع جنسين ولا نوعين متباعدين في قسمة القرعة . قال في المدونة ولا تقسم أصناف مختلفة بالسهم مثل أن يجعلوا الدور حظا والرقيق حظا ويستهمون وإن اتفقت قيم ذلك أنه خطر ، وإنما تقسم هذه الأشياء كل نوع على حدة ، البقر على حدة ، والغنم على حدة ، والعروض على حدة ، إلا أن يتراضوا على شيء بغير سهم . وكذلك أن يجعلوا دنانير ناحية ، وما قيمته مثلها ناحية من ربع أو عرض أو حيوان ، ويقترعوا . وإما بالتراضي بغير قرعة فجائز ، وأما داران في موضع وإن تفاضلتا في البناء كواحدة جديدة وأخرى رثة أو دار بعضها رث وباقيها جديد فذلك يجمع في القسم لأنه نوع واحد من جيد ودون بالقيم كقسم الرقيق على تفاوته ، وكل صنف لا بد فيه من ذلك ، فإن كان كل صنف من ذلك لا يحمل القسمة بيع الجميع عليهم ، وقسم ثمنه بينهم إلا أن يتراضوا على قسم شيء بغير سهم فيجوز . ا هـ .
( وجمع ) بضم فكسر في قسمة القرعة ( دور ) بضم الدال جمع دار متلاصقة . " ق " فيها nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك " رضي الله عنه " إن كانت مواضع الدور مختلفة مما يتشاح الناس فيها العمران أو غيره قسمت كل دار على حدتها إلا أن يتفق منها داران أو ثلاثة في الصفة والنفاق في مواضعها فتجمع المنفقة في القسم ويقسم باقيها كل دار على حدة ( أو أقرحة ) بفتح الهمز وسكون القاف وكسر الراء ، فحاء مهملة جمع قراح بفتح القاف ، أي أرض زراعة ليس عليها بناء ولا فيها شجر قاله nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري . [ ص: 259 ]
" ق " فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى والأقرحة وهي الفدادين إذا كنت بين قوم فطلب بعضهم أن يجمع له في القسم نصيبه منها في موضع واحد ، فإن كان بعضها قريبا من بعض وكانت في الكرم سواء جمعت في القسم ، وجعل نصيب واحد في موضع واحد ولم يحد لنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " في قرب الأرض بعضها من بعض حدا وأرى الميل وشبهه قريبا في الحوائط والأرضين ، وإن كان الأقرحة مختلفة وهي متقاربة أو كانت في الكرم سواء وبينهما تباعد كاليومين قسم كل قريح على حدته . الحط في بعض النسخ وأقرحة بالواو ، وفي بعضها أو أقرحة بأو ، وعلى النسخة الأولى قالوا بمعنى أو ، والمراد أن الدور تجمع على حدة والأقرحة على حدة ، ولا يريد أن الدور تجمع مع الأقرحة . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وتجمع الدور المتقاربة المكان المستوية النفاق والرغبة مهما دعا إليه أحدهم ، ثم قال و كذلك القرى والحوائط والأقرحة يجمع ما تقارب مكانه كالميل ونحوه وتساوى في كرمه وعيونه بخلاف اليوم . ابن عبد السلام لم يرد النصف أن هذه الأنواع التي ذكرها من قرى وحوائط وأقرحة تجمع في القسم ، ولكن كل نوع منها تجمع أفراده . الرجراجي اتفقوا على أنه لا يجمع في قسمة القرعة الدور مع الحوائط ولا الحوائط مع الأرضين ، وإنما يقسم كل شيء من ذلك على حدته ويضم بعضه إلى بعض بشروط نذكرها . ا هـ . إن كانت الدور والأقرحة حاضرة ، بل ( ولو ) كانت غائبة عن موضع القسم وتقسم في غيبتها ( بوصف ) ممن يعرفها يعتمد عليه المقوم والمعدل والقاسم فيها لا بأس أن يقتسما دارا غائبة على ما يوصف لهما من بيوتها وساحتها ويميزا حصتيها منها بالصفة كما يجوز بيعها بالصفة .