( وفي ) جواز جمع ( العلو والسفل ) في القسم بالقرعة من دار واحدة الصالحين له ومنعه ( تأويلان ) وأما بالتراضي فجائز اتفاقا . طفي قول تت وفي جواز قسمه بالقرعة أي أو بالتراضي لأن المجيز بالقرعة يقول بالتراضي من باب أولى ، فاقتصرت على التوهم فهو كقول عياض ذهب بعضهم إلى أن ذلك إنما يجوز بالخراصات لا بالقرعة على ما جاء مفسرا لعبد الملك ، وما في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان والعلة أنه كقسم شيئين إذ لا ساحة للعلو ، وإنما هو مرتفق للسفل ، والأكثر أجازوه على الوجهين بالسهم والمراضاة ، ورجحه أبو عمران ، وهكذا في ابن عرفة .