صفحة جزء
وجاز صوف على ظهر ، إن جز ، وإن لكنصف شهر


( وجاز ) أن يقسم ( صوف على ظهر ) للغنم ( إن جز ) بضم الجيم وشد الزاي ، أي شرع في جزه حين قسمه ، بل ( وإن ) تأخر ابتداء جزه ( لكنصف شهر ) " ق " . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا بأس بقسمة الصوف على ظهور الغنم إن جزه الآن أو إلى أيام قريبة يجوز بيعه إليها ولا يجوز فيما بعد تت وبين حد القرب في البيوع الفاسدة بنحو ما قال المصنف . طفي لم يبينه في الصوف ، بل في الزرع ولما ساق في كبيره كلامها قال وحكم الصوف كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية