عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب أقسام القسمة الشرعية
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
266
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
وخيار أحدهما
كالبيع
عرض الحاشية
( و ) يجوز
( خيار ) أي شرطه في القسمة ( أحدهما ) أي المتقاسمين ( ك ) خيار ( البيع ) المشترط فيه في قدر مدته المختلفة باختلاف المبيع
من عقار ورقيق وبهيم وعرض وفيما يقطعه "
ق
" فيها للإمام
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
" رضي الله عنه " لو اقتسما دارا أو رقيقا أو عروضا على أن لأحدهما الخيار أياما يجوز مثلها في البيع في ذلك الشيء فجائز ، وليس لمن لا خيار له رد ذلك لمشترطه ، وإذا بنى من له الخيار أو هدم أو ساوم للبيع فذلك كالبيع .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة