صفحة جزء
وخيار أحدهما كالبيع


( و ) يجوز ( خيار ) أي شرطه في القسمة ( أحدهما ) أي المتقاسمين ( ك ) خيار ( البيع ) المشترط فيه في قدر مدته المختلفة باختلاف المبيع من عقار ورقيق وبهيم وعرض وفيما يقطعه " ق " فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " لو اقتسما دارا أو رقيقا أو عروضا على أن لأحدهما الخيار أياما يجوز مثلها في البيع في ذلك الشيء فجائز ، وليس لمن لا خيار له رد ذلك لمشترطه ، وإذا بنى من له الخيار أو هدم أو ساوم للبيع فذلك كالبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية