صفحة جزء
[ ص: 270 ] وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه ، والآخر ثلثه


( و ) جاز للمشتركين على السواء ( في قفيز ) بفتح القاف وكسر الفاء آخره زاي . في المصباح القفيز مكيال وهو ثمانية مكاكيك وجمعه أقفزة وقفزان . ثم قال والمكوك مكيال وهو ثلاث كيلجات ، والكيلجة سبعة أثمان منا ، ثم قال والمن الذي يكال به السمن وغيره ، وقيل يوزن به رطلان وتثنيته منوان وجمعه أمناء مثل سبب وأسباب . وفي لغة تميم من بالتشديد وجمعه أمنان ، وتثنيته منان على لفظه من بر مثلا ( أخذ أحدهما ) أي الشريكين في القفيز ( ثلثيه ) أي القفيز والآخر ثلثه بقسمة المراضاة ، إذ غايته أن أخذ الثلث أخذ بعض حقه ووهب لشريكه السدس تمام النصف الذي كان يستحقه .

" ق " ابن رشد الصبرة الواحدة من مكيل أو موزون لا خلاف في جواز قسمها على الاعتدال في الكيل أو الوزن ، وعلى التفضيل البين كان ذلك مما يجوز فيه الفضل أو من الطعام المدخر الذي لا يجوز فيه الفضل ، ويجوز ذلك كله بالمكيال المعلوم والمجهول وبالصنجة المعلومة والمجهولة ، ولا خلاف أيضا أن قسمه جزافا بغير كيل ولا وزن ولا تحر لا يجوز لأنه غرر ومخاطرة ، وإن كان من الطعام المدخر دخله أيضا عدم المماثلة .

وأما [ ص: 271 ] قسمه تحريا فلا يجوز في المكيل ويجوز في الموزون . اللخمي الفضل يجوز في القسمة بخلاف البيع ، فلو كانا شريكين في قفيز طعام بالنصف فاقتسماه الثلث والثلثين جاز ، والتراخي جائز كما جاز القرض يأخذ مائة دينار ليردها بعد سنة ، وفيها لو قسما مائة قفيز قمحا ومائة شعيرا فأخذ هذا ستين قمحا وأربعين شعيرا وأخذ الآخر ستين شعيرا وأربعين قمحا ، فذلك جائز . أبو الحسن جعل القسمة تمييزا فلذلك أجازها يدل عليه قوله لأن هذا لم يأت أحدهما بطعام والآخر بطعام ودراهم إلخ . ولو جعلها بيعا لمنعها كما قال في السلم لو أخرج أحدهما مد قمح ومد شعير ، والآخر مثله أنه لا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية