صفحة جزء
[ ص: 271 ] لا إن زاد عينا ، أو كيلا لدناءة


( لا ) يجوز القسم لمشترك ربوي كعين أو طعام مختلف بالجودة والرداءة على أخذ أحدهما الجيد والآخر الرديء ( إن زاد أحدهما ) أي المقسمين وهو آخذ الجيد ( عينا ) أي دنانير أو دراهم لأخذ الرديء لخروجهما عن المعروف بدوران الفضل من الجانبين كدنانير عشرة محمدية وأحد عشر يزيدية يأخذ هذا المحمدية وهذا اليزيدية ، وكإردب قمح جيد وإردب قمح رديء يأخذ الجيد والآخر يأخذ الرديء ، ويزيده آخذ الجيد دينارا ( أو ) زاد أحدهما وهو آخذ الجيد ( كيلا ) في قسمة طعامين جيد ورديء ( لدناءة ) في قسم المزيد له كإردب قمح جيد وإردبي قمح رديء يأخذ هذا الجيد والآخر الرديء وإردب قمح وإردبي شعير . " ق " فيها عن ابن القاسم رحمه الله تعالى لا يجوز في قسمة ثمر الحائط تفضيل في الكيل لرداءة حظه ولا التساوي في المقدار على أن يؤدي آخذ الجيد ثمنا لصاحبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية