( أو ) قسم ( فيه فساد ) للمقسوم فلا يجوز لأنه إضاعة مال ( كياقوتة أو كجفير ) كذا في كثير من النسخ بجيم وفاء عقبها تحتية وراء ، وفي بعض كخفين مثنى خف ، فعلى الأول المعنى ظاهر وهو منع قسمة ما يفسد بها لا بالقرعة ولا بالمراضاة ، كلؤلؤة وفص وخاتم وجفير سيف ، وأما على الثاني فلا يخلو الكلام من إشكال لأنه إما أن المنفي قسمة القرعة فيفهم أن قسمة المراضاة جائزة في الياقوتة والجفير جميعا ، وليس كذلك ، لأن قسم اللؤلؤة والفص والخاتم والياقوتة لا يجوز بالمراضاة ولا بالقرعة . وإما أن [ ص: 277 ] يكون المنفي القسمة مطلقا فيفهم منه أن الخفين لا يجوز قسمهما بالمراضاة ، وليس كذلك ، بل يجوز قسم الخفين والنعلين والمصراعين والباب والثوب الملفق من قطعتين والرحى بالمراضاة قاله في المدونة . أبو الحسن في قسم الرحى بأن يأخذ هذا حجرا وهذا حجرا . قلت مثله الكتاب من سفرين أو أسفار والله أعلم ، والسواران والقرطان كما قال ابن رشد فيما إذا ظهر العيب بأحد المزدوجين . وقال ابن راشد في اللباب وما له أخ لا يقسم إلا بالتراضي . وقال الرجراجي وما هو زوج لا يستغنى بأحدهما عن صاحبه كالخفين والبابين والغرارتين فلا يقسم بين الشريكين إلا بالتراضي ، والله أعلم ، فيها قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه في الجذع بين الرجلين أراد أحدهما قسمته وأباها صاحبه لا يقسم . nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إنما القسم في غير الرباع والأرضين فيما لا يحال عن حاله ولا يحدث بقسمه قطع ولا زيادة دراهم . قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه لا يقسم الثوب بينهما إلا أن يجتمعا عليه ، وكذا الخفان والنعلان والجل والخرج لا يقسم إذا أبى ذلك أحدهم . ابن القاسم والفص والياقوتة واللؤلؤة والخاتم ، هذا كله لا يقسم عند الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه . وفي الذخيرة قاعدة يمتنع القسم تارة لحق الله تعالى للغرر كقسمة المختلفات بالقرعة أو للربا كقسم الثمار بشرط التأخير إلى طيبها لأنه بيع طعام بطعام غير معلومي التماثل أو لإضاعة المال كقسم ياقوتة ، وتارة لحق آدمي كقسم دار صغيرة وحمام ومصراعي باب ، ويجوز بالتراضي إذ للآدمي إسقاط حقه ، بخلاف حق الله تعالى فليس له إسقاطه .