( أو قسم ) ثمر معلق ( في أصله ) أي الشجر ( بالخرص ) بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء آخره صاد مهملة ، أي الحزر فلا يجوز للغرر ، وشبه في المنع فقال ( ك ) قسم ( بقل ) بفتح الموحدة وسكون القاف قائم بأرضه بالخرص ، فلا يجوز للغرر فيها لابن القاسم إذا ورث قوم بقلا قائما فلا يعجبني أن يقتسموه بالخرص وليبيعوه ويقتسموا ثمنه لأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا [ ص: 278 ] رضي الله تعالى عنه كره قسم ما فيه تفاضل من الثمار بالخرص فكذلك البقل . واستثنى من الثمر في أصله فقال ( إلا التمر ) بالمثناة وسكون الميم ، أي البلح الذي قد يئول إلى كونه تمرا ( والعنب ) فيجوز قسمهما في أصلهما بالخرص لسهولة خرصهما وخفة غرره لظهورهما وعدم استتارهما ، فيها للإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه أما ثمر النخل والعنب فإنه إذا طاب وحل بيعه واحتاج أهله إلى قسمه ، فإن كانت حاجتهم إليه واحدة مثل أن يريدوا كلهم أكله أو بيعه رطبا فلا يقسم بالخرص . ابن القاسم لأنه إذا كانت حاجتهم إليه واحدة كان بمنزلة الطعام الموضوع بينهم فلا يقسمونه إلا كيلا . قال الإمامnindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه إذا ورث قوم شجرا غير النخل فلا يقسمون ما على رءوسها إذا طاب بالخرص والفواكه من الرمان والخوخ والفرسك . وما أشبهه لا تقسم بالخرص ، وإن احتاج إليه أهله ، وإنما يقسم بالخرص النخل والعنب إن اختلفت حاجة أهله إليه فأراد بعضهم أن يبيع وآخر أن يتمر وآخر أن يأكل رطبا وحل بيعه إذا وجدوا عالما بالخرص . ابن القاسم إذا لم يطب ثمر النخل والعنب فلا يقسم بالخرص ويجذونه إن أرادوا قسمه ثم يقسمونه كيلا وساوى الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه في سماع nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن نافع بين ثمار العنب والتين وغيرهما مما لا يجوز فيه التفاضل ، وإلى هذا السماع أشار في المدونة بقوله وذكر بعض أصحابنا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أرخص في قسم الفواكه بالخرص ، وهذا السماع أظهر وأوضح في المعنى من رواية ابن القاسم .