ويجوز قسم ثمر النخل والعنب ( إذا اختلفت حاجة أهله ) بأن أراد بعضهم تتميره وبعضهم أكله رطبا وبعضهم بيعه وبعضهم إهداءه ، فهذان شرطان الحاجة إليه واختلافها ، فإن لم يحتاجوا إليه أو اتفقت حاجتهم فلا يجوز قسمه بالخرص ، وإن اختلفت بما مر جاز ، بل ( وإن ) كان اختلافها ( بكثرة آكل ) وقلته بمد الهمز وكسر الكاف أو بقصره وسكون الكاف ، واستظهر البساطي الأول . اللخمي إن اختلف حاجتهما لفضل عيال أحدهما على عيال الآخر جاز أن يقتسما بالخرص القدر الذي يحتاج إليه أكثرهما عيالا .