[ ص: 279 ] ( و ) إذا ( قل ) الثمر المقسوم بالخرص . ابن عرفة في كراهة الخرص في الكثير روايتا الباجي ، وظاهرها ( و ) إذا ( حل ) بفتح الحاء المهملة واللام مشددة ، أي جاز ( بيعه ) أي الثمر بطيبه وبدو صلاحه فيها لا يقسم بالخرص إلا إذا طاب وحل بيعه ( و ) إذا ( اتحد ) طور المقسوم بأن كان كله ( من بسر ) بضم فسكون ( أو رطب ) بضم ففتح . nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إن كان بينهما بسر ورطب فلا يجوز أخذ أحدهما البسر والآخر الرطب بالخرص وليقتسموا كلا منهما به ، وهذان شرطان اتحاد الطور وكونه من بسر أو رطب .
وصرح بمفهوم ثانيها فقال ( لا ) يقسم بالخرص ما اتحد من ( تمر ) بالمثناة وسكون الميم ولو اختلفت أنواعه كصيحاني وبرني وعجوة ( وقسم ) بضم فكسر ثمر النخل والعنب ( بالقرعة ) بضم القاف وسكون الراء ( بالتحري ) أي الحزر . الباجي هذه القسمة لا تجوز إلا بالقرعة وهو ظاهر قول أصحابنا لأنه تمييز حق ولأن المراضاة بيع محض فلا تجوز في المطعوم إلا بقبض ناجز . وشرط هذا القسم تساوي الكيل ، وإن كان بعضه أفضل كالعنب الأبيض والأسود ، ويجمع على التساوي . اللخمي يجوز أن يفضل أحدهما على الآخر على وجه المكارمة فيأخذ ما خرصه عشرة أوسق والآخر ما خرصه خمسة أوسق لأنه معروف إلا إذا كان الأكثر أدنى . الباجي فإن أبى أحدهم قسم كل نوع على حدته قال nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إلا أن يحبا المقاواة .
وشبه في جواز قسم الثمر في أصله بالخرص فقال ( ك ) قسم ( البلح الكبير ) فيها يجوز قسم البلح الكبير إذا اختلفت حاجة أهله وهو كالبسر في حرمة الفضل ، ومن عرف حظه فهو قبض له ، وإن لم يجذه ، وإن جذه بعد ثلاثة أيام أو أكثر جاز ما لم يتركه حتى يزهي ، فإن أزهى بطل قسمه وناقض بعضهم بين قولها إذا حل بيعهما وإجازتها قسم البلح الكبير . المصنف ولعلهم إنما شرطوا الطيب هنا لأنه يجوز تأخيره بعد القسم [ ص: 280 ] إلى أن يصير تمرا ولا يبطل القسم ، بخلاف البلح ، فإنه إذا ترك حتى أزهى بطل القسم . أبو الحسن من دعي إلى قسم المزهية بالخرص فذلك له ، ومن دعي إلى قسم البلح الكبير لا يجاب ولا يقسم بالخرص إلا مراضاة والفرق أنها إن كانت مزهية فالداعي منهما إلى بقاء الثمرة يقدر على ذلك إذا وقع القسم ، وإن كانت بلحا فلا يقدر الذي أراد البقاء على ما أراد لأن بقاءها إلى الطيب يفسد القسم فاعلم ذلك . ا هـ .