ويصح القراض بالنقد المضروب المسلم بجزء من ربحه ( إن علم ) بضم فكسر ( قدرهما ) أي المال المقارض به وجزء ربحه ، أما المال فلا بد من علم عدده وجنسه وصفته ، وأما الثاني فلا بد من علم نسبته لجملة الربح كثلثه أو نصفه . ابن عرفة وشرط المال كونه عينا معلوما محوزا أو أصلها كالنقرة حيث التعامل بهذا اللخمي جائز اتفاقا وإلا فطرق ، وشرط ابن شاس كون المال معلوما احترازا من دفع صرة عينا قراضا لأن جهل المال يؤدي إلى جهل ربحه واضح من مقتضى الروايات ، ويجب أن يكون حظ العامل جزءا من الربح معلوم النسبة منه إن كان النقد غير مغشوش ، بل ( ولو ) كان النقد المضروب ( مغشوشا ) بدنيء عنه .
" ق " الباجي المغشوش من الذهب والفضة حكى عبد الوهاب لا يجوز القراض به مضروبا كان أو غير مضروب ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الإمام الشافعي " رضي الله عنه " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إن كان النصف فأقل جاز ، وإن كان أكثر من النصف فلا يجوز ، وهذا إذا لم تكن السكة التي يتعامل بها ، فإن كانت التي يتعامل بها فيجوز القراض بها لأنها صارت أصول الأثمان وقيم المتلفات ، وقد جوزوا القراض بالفلوس ، فكيف بهذه ، ولا خلاف عندنا في تعلق وجوب الزكاة بها ولو كانت عروضا لم تتعلق الزكاة بأعيانها ، ولا يعترض بجواز قطعها فيستحيل سوقها لجريانه في الخالصة .
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ويجوز بالمغشوش على الأصح ، وظاهره مطلقا ك المصنف ، ومقابله لا يجوز مطلقا وكذا في التوضيح ، وقبله ، وعزى مقابل الأصح لعبد الوهاب ، وأن الباجي قيده بعدم التعامل به هذا كلامه في التوضيح ، والمنقول في المذهب في هذا الفرع [ ص: 324 ] أن القاضي أطلق المنع . والباجي قيده ولم يذكروا قولا بجوازه بالمغشوش مطلقا . ابن عرفة ومنعه القاضي بالعين مغشوشة . الباجي إلا حيث يتعامل بها لتقويم المتلف بها كالخالصة والاتفاق على تعلق الزكاة بها .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب تجوز بالمغشوشة على الأصح وقبوله ابن عبد السلام بإطلاق يرد باتفاق القاضي والباجي على منعه حيث لا يتعامل به . ابن شاس والضابط أن كل ما تختلف قيمته بالارتفاع والانخفاض لا يجوز أن يجعل رأس مال لأنه إما أن ترتفع قيمته فيجبر بجميع الربح أو بعضه أو تنقص قيمته فيصير بعضه ربحا ، والله أعلم .