( ولا ) يصح القراض ( برهن ) بيد العامل في دين له على رب المال ولا بيد أمين . " ق " ابن المواز من أعرته دنانير فلا تدفعها إليه قراضا حتى تقبضها ولو كان عرضا فلا يجوز ، ومن لك عنده دنانير رهنا فقارضته بها فلا يجوز حتى يردها ، وإن كانت بيد أمين فلا ينبغي أن تعطيها للأمين قراضا حتى تؤدي الحق إلى ربه .
( أو ) أي ولا يصح القراض ( بوديعة ) سواء كانت بيد المودع بالفتح أو بيد غيره بأن كان أودعها عند غيره لضرورة حدثت أو لسفره إن كان الرهن أو الوديعة بيد غير المرتهن والمودع بالفتح ، بل ( وإن ) كانت ، ( بيده ) أي المرتهن والمودع بالفتح . " غ " ظاهره انطباقه عليهما معا ، وإنما صرحوا به في الرهن فيما رأينا ولو سلم فإنما ينبغي أن يجعل غاية ما بيد أمينه لا ما بيده فيهما معا . وفي بعض الشراح معناه ولو كان قائما بيده لم يفت ، وفيه بعد . ا هـ . البناني لأن ما بيده يشبه الدين وما بيد غيره يشبه ما إذا قال اقتض الدين الذي على فلان واعمل به ، ولا شك أن الأول أشد في المنع ، فمحل المبالغة هو الثاني كما قال " غ " .