( أو ) قراض شرط رب المال على العامل فيه أن يتجر ( فيما ) أي نوع من السلع ( يقل ) بفتح التحتية وكسر القاف وشد اللام وجوده فلا يجوز وإن نزل فسخ ، وإن عمل فله قراض مثله في ربحه ، ونصها قال nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا ينبغي أن يقارض رجلا على أن لا يشتري إلا البز إلا أن يكون موجودا في الشتاء والصيف فيجوز ، ثم لا يعدوه إلى غيره . الباجي فإن كان يتعذر وجوده لقلته فلا يجوز ، وإن نزل فسخ ثم قال فيها فإن اشترى غير ما أمره به فقد تعدى ، فإن ربح فله فيما ربح قراض مثله ، وإن خسر ضمن ولا أجر له في الوضيعة ولا أعطيه إن ربح إجارته ، إذ لعلها تفترق الربح وتزيد فيصل بتعديه إلى ما يريد .