( بخلاف ) شرط عمل ( غلام ) بضم الغين المعجمة أي عبدا وولد لرب المال مع العامل في مال القراض ( غير عين ) بفتح العين أي جاسوس على العامل ، بل لمجرد مساعدته على العمل فيجوز ( بنصيب ) من الربح ( له ) أي الغلام . " ق " روى عيسى عن ابن القاسم إذا دفع إلى رجل وإلى عبده مالا قراضا ليكون عينا عليه ، أو ليعلمه فلا خير فيه ، وإن كانا آمنين بأجرين فلا بأس به . ابن يونس صواب . وليس بخلاف للأول ، وفيها nindex.php?page=showalam&ids=16867للإمام مالك رضي الله تعالى عنه يجوز أن يشترط على رب المال أن يعينه بعبده أو بدابته في المال خاصة لا في غيره . ابن يونس لأن المنفعة لهما جميعا ، فليس بزيادة انفرد بها . ابن المواز [ ص: 332 ] اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في اشتراط عون غلام رب المال وإجارة البيت ، ومنعه عبد العزيز ، ولا بأس به عندي . ومفهوم بنصيب أنه يجوز بلا نصيب بالأولى . ومفهوم له أنه إن كان بنصيب لرب المال فلا يجوز .