الباجي منع ابن القاسم في المدونة أن يشترط في حال العقد أن يشاركه العامل بمال من عنده ، وأجازه في الواضحة . اللخمي لا بأس أن يخلط العامل مال القراض بماله أو بمال قراض في يديه إذا لم يكن ذلك بشرط ، فإن كان بشرط ففيها لا خير فيه . وفي كتاب محمد لا بأس به . اللخمي وأن يجوز أحسن ، وعلى المنع إن نزل وفات بالعمل فقيل قراض مثله ، وقيل أجرة مثله . ابن حبيب لا يصلح أن يقارض ويشترط عليه أن يبضع المال ويقارض أو يشارك به أحدا أو يجلس به في حانوت وشبه ذلك ، فإن قال إن شئت وإن شئت فدع فهو إذن ، ولا بأس بالإذن في العقد ما لم يكن شرطا .