( أو ) قراض شرط فيه رب المال على العامل أن ( يخلط ) العامل مال القراض بماله أو بمال قراض آخر بيده ثم يعمل فيهما ، فلا يجوز ، وإن نزل ففيه أجرة المثل . " ق " فيها nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله تعالى عنه ولو أخذ من رجل قراضا فله أن يأخذ قراضا من رجل آخر إن لم يكن الثاني يشغله عن الأول ، فإن كان يشغله عنه فلا يأخذ حينئذ من غيره شيئا . ابن القاسم فإن أخذ وهو يحمل العمل بهما فله أن يخلطهما ولا يضمن ، ولا يجوز أن يكون ذلك بشرط من الأول أو الثاني ، وفيها من دفعت إليه مائتين قراضا على أن يعمل [ ص: 333 ] بكل مائة على حدة وربح مائة لأحدكما وربح الأخرى بينكما ، أو ربح مائة بعينها لك وربح الأخرى للعامل فلا يجوز ، ويكون العامل أجيرا في المالين وكذلك على مائة على النصف ومائة على الثلث ، ويعمل بكل مائة على حدة فلا خير فيه إذا كان لا يخلطهما وكذلك في مساقاة الحائطين حتى يكونا على جزء واحد .
( أو ) قراض اشترط فيه رب المال على العامل أن ( يبضع ) بضم التحتية وسكون الموحدة وكسر الضاد المعجمة أي يرسل مال القراض مع رجل مسافر ليشتري له به بضاعة من بلد كذا . فيها إن أبضع العامل ضمن ولو أذن له رب المال فلا بأس به إن لم يأخذ المال على ذلك .
( أو ) قراض اشترط فيه رب المال على العامل أن ( يزرع ) العامل بمال القراض فلا يجوز ، وإن نزل ففيه أجرة المثل ، وإن لم يشترط عليه فيجوز له أن ينفق مال القراض في الزراعة إن كان بموضع أمن وعدل . " ق " فيها nindex.php?page=showalam&ids=16867للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل أن يجلس بالمال هاهنا في حانوت من البزازين أو السقاطين يعمل فيه ، ولا يعمل في غيره ، أو على أن يجلس في القيسارية أو على أن لا يشتري إلا من فلان ، أو على أن لا يتجر إلا في ساعة كذا وليس وجودها بمأمون ، أو على أن يزرع فلا ينبغي ذلك كله ، فإن نزل شيء من ذلك كان العامل أجيرا ، وما كان من زرع أو فضل أو خسارة فلرب المال ، وعليه ولو علم رب المال أنه يجلس في حانوت فهو جائز ما لم يشترطه عليه . ولو زرع العامل من غير شرط في أرض اشتراها من مال القراض أو اكتراها جاز إن كان بموضع أمن وعدل فلا يضمن . وأما إن خاطر به في موضع ظلم وغرر يرى أنه خطر فإنه ضامن ، ولو أخذ العامل نخلا مساقاة أنفق عليها من مال القراض كان كالزرع ولم يكن متعديا . ا هـ . وحمل أبو الحسن لا ينبغي على المنع فالمضر الشرط فقط ، وقال قوله في حانوت هذا إذا كان الحانوت صغيرا جدا ، وأما إذا كان متسعا فليس بتحجير . اللخمي وكذا إن [ ص: 334 ] اشترط قيسارية بعينها إلا أن تكون كبيرة لا يتعذر جلوسه فيها . ابن عبد السلام اشتراط الزراعة بمال القراض منعه في المدونة ، وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا كان الزرع تعسر محاولته في تلك الجهة ، بخلاف ما إذا كانت سهلة كما إذا شرط عليه التجر في نوع من السلع . ا هـ . طفي وهو ظاهر كقولها لا ينبغي أن تقارض رجلا على أن لا يشتري إلا البز إلا أن يكون موجودا في الشتاء والصيف فيجوز ، ثم لا يعدوه إلى غيره . وقولها وإن قارضه على أن لا يتجر إلا في سلعة كذا وليس وجودها بمأمون فلا ينبغي ا هـ .