عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب في بيان القراض وأحكامه
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
334
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
334 ]
أو لا يشتري إلى بلد كذا أو بعد اشترائه
، إن أخبره فقرض
عرض الحاشية
( أو )
قراض شرط فيه رب المال على العامل أن لا ( يشتري ) بمال القراض سلعا حتى يبلغ ( إلى بلد كذا )
فلا يجوز ، وإن نزل ففيه أجرة المثل . فيها للإمام
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
" رضي الله عنه " من
أخذ قراضا على أن يخرج به لبلد كذا فيشتري منه متاعا
فلا خير فيه يعطيه المال ، ويقوده كما يقود البعير .
ابن القاسم
كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867
الإمام مالك
" رضي الله عنه " من ذلك أن يحجر عليه أن لا يشتري إلى أن يبلغ ذلك الموضع .
( أو ) أخذ شخص مالا قراضا ( بعد اشترائه ) أي آخذ المال سلعة للتجارة ليدفعه في ثمنها الذي لزمه بشرائها ، ويكون الربح بينه وبين رب المال مناصفة مثلا ف ( إن أخبره ) أي آخذ المال ربه بالسلعة وبائعها بأن
قال اشتريت سلعة كذا من فلان أعطني ثمنها أدفعه له والربح بيننا مناصفة فدفعه له
( ف ) هو ( قرض ) فاسد لجره النفع لمقرضه فيجب رده فورا ، وما يحصل فيه من ربح أو وضيعة فله وعليه ، ومفهوم الشرط أنه إن لم يخبر رب المال بشرائه ولم يسم السلعة ولا بائعها جاز ، وقاله
ابن المواز
، فيها
nindex.php?page=showalam&ids=16867
للإمام مالك
" رضي الله عنه " من
اشترى سلعة وعجز عن بعض ثمنها فأتى إلى رجل فأخذ منه قراضا وهو يريد أن يدفعه في بقية ثمنها
ويكون قراضا فلا أحبه ، وأخاف أن يكون قد استغلى ، ولو صح ذلك لجاز ، وفيها له أيضا لو
ابتاع سلعة ثم سأل رجلا أن يدفع إليه مالا ينقده فيه ويكون قراضا بينهما
فلا خير فيه ، فإن نزل لزمه رد المال لربه وما يكون فيها من ربح أو وضيعة فله وعليه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة