عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب في بيان القراض وأحكامه
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
335
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
: كأن
أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري
;
عرض الحاشية
وشبه في المنع ولزوم أجر المثل بعد النزول فقال ( كأن ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته
( أخذ ) شخص من آخر ( مالا ليخرج ) الآخذ بالمد ( به ) أي المال ( إلى بلد ) معين ( فيشتري ) الآخذ بالمال سلعا للقراض ، ويأتي بها إلى بلد العقد ليبيعها فيه ويكون الربح بينهما
فلا يجوز ، وإن نزل ففيه أجرة المثل . فيها من
أخذ مالا قراضا على أن يخرج إلى بلد يشتري منه تجارة
فلا خير فيه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
" رضي الله عنه " يعطيه ويقوده كما يقاد البعير .
ابن القاسم
إنما كرهه لأنه قد حجر عليه أن لا يشتري إلا أن يبلغ ذلك الموضع .
ابن المواز
من قارضه على أن لا يخرج به من بلده فإن كان ذلك البلد كبيرا فيجوز ، إن كان غير متسع ، بل هو صغير ، فهذا التحجير وفيها وللعامل أن يتجر بالمال في الحضر والسفر إلا أن يقول له رب المال حين دفعه
بالفسطاط
لا تخرج من أرض
مصر
أو من
الفسطاط
فلا ينبغي له أن يخرج . ا هـ . فالتحجير ليس على إطلاقه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة