( وعليه ) أي عامل القراض ما اعتيد ( كالنشر ) أي بسط السلعة لمن أراد نظرها ليشتريها إن أعجبته ( والطي ) للسلعة بعد نظرها ممن يريد شراءها ( الخفيفين و ) عليه ( الأجر إن استأجر ) العامل على ما يلزمه فعله بنفسه . ابن شاس الركن الثاني العمل وهو عوض جزء الربح المشروط للعامل . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وعليه ما جرت العادة به من نشر وطي وفعل خفيف ، وإن استأجر عليه فالأجرة عليه . وفيها للعامل أن يؤجر أجيرا للأعمال التي لا بد من ذلك فيها ويكري البيوت والدور والدواب . ابن فتوح للعامل أن [ ص: 336 ] يستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه من يكفيه بعض مؤنته من الأعمال أعمال لا يعملها العامل وليس مثله يعملها .