( و ) جاز اشتراط ( زكاته ) أي الربح المعلوم من قوله وجاز جزء إلخ ( على أحدهما ) أي رب المال والعامل وإن لم تشترط على أحدهما فعلى كل منهما زكاة ربحه إذا كان رأس المال وحصة ربه من ربحه نصابا . ابن رشد لا يجوز اشتراط زكاة رأس المال على العامل ويجوز أن يشترطها العامل على رب المال لأنها واجبة عليه . واختلف إذا اشترط أحد المتقارضين زكاة ربح المال على صاحبه على أربعة أقوال ، أحدها أنه جائز لكل واحد منهما وهو قول ابن القاسم في المدونة ، وروايته عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنهما لأنه يرجع إلى جزء مسمى ، فإن اشترطت الزكاة على العامل صار عمله على أربعة أعشار الربح وثلاثة أرباع عشره ، وإن اشترطت على رب المال صار عمله على نصف الربح كاملا .
( وهو ) أي جزء الزكاة المشترط على أحدهما ( ل ) رب المال أو العامل ( المشترط ) بكسر الراء الزكاة على صاحبه ( إن لم تجب ) الزكاة في الربح لكون رأس المال وحصة ربه من ربحه أقل من نصاب أو لتمام العمل ، أو رد رأس المال لربه قبل تمام الحول ، أو لكون العامل رقيقا مثلا . ابن عرفة على جواز شرط زكاة الربح على أحدهما وتفاصلا قبل وجوبها ، ففي كون جزئها لمشترطها على غيرها وله أو بينهما أنصافا . رابعها الربح بينهما على تسعة أجزاء خمسة لرب المال وأربعة للعامل انظره ( ) .