عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب في بيان القراض وأحكامه
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
338
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
338 ]
والربح لأحدهما أو لغيرهما
وضمنه في الربح له ; إن لم ينفه ، ولم يسم قراضا ;
عرض الحاشية
[
ص:
338 ]
و )
جاز أن يجعل ( الربح ) كله ( لأحدهما ) أي رب المال والعامل ( أو لغيرهما )
فيها
قلت
فإن
أعطيته مالا قراضا على أن ربحه للعامل وحده
قال ذلك جائز . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867
الإمام مالك
رضي الله تعالى عنه فيمن
أعطى لرجل مالا يعمل به على أن الربح للعامل ولا ضمان عليه
أنه لا بأس به وكذلك إن
أعطاه نخلا مساقاة على أن جميع الثمرة للعامل
فلا بأس به .
الباجي
يجوز شرط كل الربح لأحدهما في مشهور مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867
الإمام مالك
رضي الله تعالى عنه ، وفيها
لابن القاسم
رحمه الله تعالى إذا
اشترط المتقارضان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين
جاز ، ولا أحب لهما أن يرجعا فيه ولا يقضى به عليهما .
( وضمنه ) أي العامل مال القراض ( في ) الصورة التي اشترط فيها ( الربح ) كله ( له ) أي العامل
لأنه صار قرضا بهذا الشرط ، فانتقل من الأمانة للذمة ( إن لم ينفه ) أي رب المال الضمان عن العامل ، فإن نفاه عنه فلا يضمنه ( و ) إن ( لم يسم ) بضم التحتية وفتح السين المهملة والميم مثقلة المال حين دفعه له ( قراضا ) فإن سماه رب المال قراضا بأن
قال خذه قراضا ولك ربحه كله
فلا يضمنه أيضا على المشهور .
ابن يونس
ابن المواز
إن
قال رب المال للعامل حين دفع له المال خذه قراضا والربح لك
جاز ، وكان الربح كله للعامل ، ولا يضمن المال إن خسر أو تلف ، والقول فيه قول العامل وإن لم يقل قراضا ، وإنما قال خذه واعمل به والربح لك جاز وهو ضامن لما تلف أو خسر ، يريد إلا أن يشترط أن لا ضمان عليه فلا يضمن .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة