[ ص: 339 ] و ) جاز ( شرطه ) أي العامل على رب المال ( عمل غلام ) بضم الغين المعجمة أي عبد ( ربه ) أي المال مجانا في المال الكثير ( أو ) عمل ( دابته ) أي رب المال ( في ) المال ( الكثير ) فيها nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله تعالى عنه يجوز للعامل أن يشترط على رب المال أن يعينه بعبده أو بدابته في المال خاصة لا في غيره . ابن يونس لأن المنفعة لهما جميعا فليست بزيادة انفرد العامل بها . ابن المواز اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في اشتراط عون غلام رب المال ، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ومنعه عبد العزيز ، ولا بأس به عندي .
( تنبيهان ) الأول : " ق " قوله في الكثير لم يقيده في المدونة بهذا طفي ، وكذا لم يقيده أبو الحسن ، وذكره في توضيحه عن ابن زرقون قائلا كما قالوا في المساقاة . ا هـ . ومراده ابن زرقون وفي ابن عبد السلام وذكر بعض الشيوخ أنه يجوز بشرط كون المال كثيرا يعني كما في المساقاة . ا هـ . ومراده ابن زرقون فالقيد له فقط ولم يعرج عليه ابن عرفة بحال . البناني وفي الكثير فرض المسألة المتيطي ولم يذكره في المدونة .
الثاني : طخ انظر هل يشترط في الغلام أو الدابة أن يكون غير معين وإلا فلا يجوز إلا بشرط الخلف كما في المساقاة أو لا ، فإني لم أر من تكلم عليه من شراحه ، ولا في التوضيح ما يدل عليه . ابن عاشر الجواز مقيد بعدم اشتراط العامل الخلف ، قال بعضهم لا يجوز اشتراط خلف الدابة والغلام إن هلك ، فإن اشترط رد إلى قراض المثل .