( و ) جاز للعامل ( سفره ) بمال القراض لبلد آخر يتجر به فيه أو يبيع فيه سلع القراض أو يجلب منه سلعا لبلده ( إن لم يحجر ) عليه ربه أي يمنعه من السفر به ( قبل شغله ) أي المال بسلع السفر بأن لم يحجر عليه أصلا أو حجر عليه بعد شغله بها فلا يعتبر . ومفهومه أنه إن حجر عليه قبل شغله فليس له السفر به . nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون رحمه الله تعالى ليس للمقارض أن يسافر [ ص: 342 ] بالمال القليل سفرا إلا بإذن رب المال وفيها لابن القاسم للعامل أن يتجر فالمال في الحضر والسفر ، وحيث شاء إلا أن يقول له رب المال حين دفعه إليه بالفسطاط لا تخرج من أرض مصر أو الفسطاط ، فلا ينبغي له أن يخرج قال nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك " رضي الله عنه " ولرب المال رده ما لم يعمل به العامل أو يظعن به لسفر . ابن القاسم رحمه الله تعالى وكذلك لو تجهز واشترى متاعا يريد به بعض البلدان فهلك رب المال فللعامل النفوذ به ، وليس للورثة منعه وهو في هذا كوكيلهم .