( و ) جاز للسيد ( مقارضة عبده ) أي معاقدته على دفع مال له ليتجر فيه بجزء من ربحه ( و ) جاز لمن استأجر شخصا لخدمة أو عمل مقارضة ( أجيره ) أي دفع مال له ليتجر به بجزء من ربحه . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا بأس أن يقارض الرجل عبده أو أجيره للخدمة إن كان مثل العبد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ليس الأجير مثل العبد ، إذ يدخل في الأجير فسخ دين في دين . ابن يونس معنى قول ابن القاسم إن كان الأجير مثل العبد إذا ملك المستأجر جميع خدمته كالعبد ، وكان ما استأجره فيه يشبه عمل القراض بأن كان استأجره ليتجر له في السوق ويخدمه في التجارة ، فمثل هذا قارضه لم ينقل من عمل إلى خلافه ، ولو كان استأجره لعمل معين مثل البناء والقصار فنقله إلى التجارة لدخله فسخ دين في دين كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون .