( و ) جاز ( اشتراء ربه ) أي القراض سلعة ( منه ) أي العامل من سلع القراض ( إن صح ) قصده بأن لم يقصد بالشراء التوصل إلى اختصاصه بشيء من ربحه قبل تفاضلهما . ومفهومه أنه إن قصد بشرائه منه ذلك فلا يجوز ، وهو كذلك في الموطإ ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك " رضي الله عنه " لا بأس أن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط . الباجي سواء اشتراه بنقد أو بمؤجل ما لم يتوصل بذلك إلى أخذ شيء من ربحه قبل المقاسمة .