صفحة جزء
واشتراطه : أن لا ينزل واديا ، أو يمشي بليل ، أو ببحر ، أو يبتاع سلعة ، وضمن إن خالف :


( و ) جاز ( اشتراطه ) أي رب المال على العامل ( أن لا ينزل ) بالمال في حال سفره به للتجارة به في بلد آخر ( واديا ) أي مكانا منخفضا يجتمع فيه السيل النازل من الجبال والأرض المرتفعة ، ويجري إلى البحر الملح خوفا من هجوم السيل عليه وهو به فيحمله إلى البحر قهرا عنه ومن قطاع الطريق واللصوص ، فإن شأنهم الكمون فيه والاستتار به .

( أو ) لا ( يمشي ) وهو مسافر بالمال ( بليل ) ظاهره ولو مقمرا خوفا من القطاع واللصوص والتوهان عن الطريق ( أو ) لا يركب ( ببحر ) ملح أو عذب خوفا من غرقه ( أو ) لا ( يبتاع ) أي يشتري بمال القراض ( سلعة ) معينة كالرقيق والطعام لغرض صحيح كقلة ربحها وخوف الوضيعة فيها ( وضمن ) العامل ما تلف أو خسر من مال القراض ( إن خالف ) العامل رب المال في شيء مما نهاه عنه . " ق " قال الفقهاء السبعة [ ص: 347 ] من فقهاء التابعين مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل " رضي الله عنه " يجوز لرب المال أن يشترط على عامله أن لا ينزل به بطن واد ولا يسير به بليل ولا يحمله في بحر ولا يبتاع به سلعة كذا فإن فعل شيئا من ذلك ضمن المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية