( أو ) لا ( يمشي ) وهو مسافر بالمال ( بليل ) ظاهره ولو مقمرا خوفا من القطاع واللصوص والتوهان عن الطريق ( أو ) لا يركب ( ببحر ) ملح أو عذب خوفا من غرقه ( أو ) لا ( يبتاع ) أي يشتري بمال القراض ( سلعة ) معينة كالرقيق والطعام لغرض صحيح كقلة ربحها وخوف الوضيعة فيها ( وضمن ) العامل ما تلف أو خسر من مال القراض ( إن خالف ) العامل رب المال في شيء مما نهاه عنه . " ق " قال الفقهاء السبعة [ ص: 347 ] من فقهاء التابعين مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل " رضي الله عنه " يجوز لرب المال أن يشترط على عامله أن لا ينزل به بطن واد ولا يسير به بليل ولا يحمله في بحر ولا يبتاع به سلعة كذا فإن فعل شيئا من ذلك ضمن المال .