وشبه في الضمان فقال ( كأن زرع ) العامل ( أو ساقى ) أي جعل العامل نفسه عامل مساقاة لشجر أو زرع بجزء من ثمره وصرف مال القراض فيما يلزمه وتنازع زرع وساقى ( بموضع جور ) بفتح الجيم وسكون الواو فراء ، أي ظلم بالنسبة ( له ) أي العامل سواء كان موضع جور لغيره أيضا أم لا ، فإن لم يكن موضع جور له لوجاهته وبسط يده به فلا يضمن ولو كان موضع جور لغيره فيها إن خاطر بالزرع في موضع ظلم ضمن . الحط يعني إذا زرع العامل أو ساقى بموضع جور وظلم له أي للعامل أي في موضع يرى أنه يظلم فيه فإنه يضمن ، واحترز بقوله له مما إذا كان الموضع فيه ظلم أو جور ، ولكنه كان يرى أنه هو لا يظلم لوجاهته ونحوها ، وأشار به لقوله في توضيحه في شرح قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وله أن يزرع ويساقي ما لم يكن موضع ظلم فيضمن .
ظاهر كلام المصنف أنه بمجرد كون الموضع موضع ظلم يضمن ، وفيها إن خاطر به في موضع ظلم أو غرر فهو ضامن فزاد المخاطرة ، وقد يكون الموضع موضع ظلم ولا يعد الزارع فيه مخاطرا لوجاهته به ونحوها ، وإذا ضمن لمخاطرته بزرعه في موضع ظلم له فلا فرق بين كون الخسارة من سبب الزرع أو من سبب الظلم قال اللخمي لتعديه في أصل فعله ، والله أعلم .