صفحة جزء
[ ص: 388 ] بساقيت ،


وإنما تصح المساقاة ( ب ) مادة ( ساقيت ) في المقدمات المساقاة أصل في نفسها فلا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم ، فلو قال رجل استأجرتك على عمل حائطي هذا بنصف ثمرته ، فلا تجوز على مذهبه كما لا تجوز الإجارة عنده بلفظ المساقاة ، وذلك بين من قوله في الكتاب إذا ساقاه في ثمر حائط قد طاب بعضها فلا يجوز ، وأجازها سحنون ، وجعلها إجارة . ولمالك في الموازية مثله ، وكلام ابن القاسم أصح ا هـ . الحط وعلى قول سحنون اقتصر ابن شاس وابن الحاجب فقال الصيغة مثل ساقيتك أو عاملتك على كذا ، فيقول قبلت وما في معناه من قول أو فعل ا هـ . عياض لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم ، فلو قال استأجرتك على عمل حائطي أو سقيه بنصف ثمرته أو ربعها فلا تجوز حتى يسمياها مساقاة . وفي الشامل وصحت بلفظها لا بعاملت خلافا لسحنون ، ونحوه للمتيطي وضيح وغيرهما ، واقتصر ابن عرفة على كلام ابن رشد في البيان والمقدمات ، وفيه تصحيح قول ابن القاسم .

التالي السابق


الخدمات العلمية