صفحة جزء
[ ص: 389 - 390 ] ولا زيادة لأحدهما


( ولا ) يصح عقد المساقاة بشرط ( زيادة ) من غير الثمرة كعين أو عرض أو منها معينا كوسق ( لأحدهما ) أي رب الحائط والعامل على الآخر . عياض ولا يشترط أحدهما من الثمرة ولا من غيرها شيئا معينا خاصا لنفسه . أورد البساطي أنه يلزم من التجديد الزيادة ، أي فاشتراط عدم شرطه أغنى عن اشتراط عدم الزيادة ، وأجاب بأن نفيه لا يستلزم نفيها فينتفي مع ثبوتها في شرط عمل العامل في حائط آخر لرب الحائط المساقى عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية