عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب في بيان أحكام المساقاة
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
389
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
389 - 390 ]
ولا زيادة لأحدهما
عرض الحاشية
( ولا ) يصح
عقد المساقاة بشرط ( زيادة ) من غير الثمرة كعين أو عرض أو منها معينا كوسق ( لأحدهما ) أي رب الحائط والعامل على الآخر
.
عياض
ولا يشترط أحدهما من الثمرة ولا من غيرها شيئا معينا خاصا لنفسه . أورد
البساطي
أنه يلزم من التجديد الزيادة ، أي فاشتراط عدم شرطه أغنى عن اشتراط عدم الزيادة ، وأجاب بأن نفيه لا يستلزم نفيها فينتفي مع ثبوتها في شرط عمل العامل في حائط آخر لرب الحائط المساقى عليه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة