( و ) إن عقد المساقاة لزرع فيه شجر تابع له ( دخل ) فيها لزوما ( شجر تبع زرعا ) بأن كانت قيمة ثمرته على ما تكون عليه بحسب العادة ثلث مجموعها مع قيمة الزرع على ما يكون عليه بحسبها ، فلا يجوز إلغاؤه لأحدهما قاله ابن القاسم لأن السنة إنما وردت بإلغاء البياض ولا بد من شروط مساقاة الزرع لأنه المتبوع ، وحكم عكس مسألة المصنف كذلك فيدخل الزرع التابع للشجر في مساقاته لزوما ، فلا يجوز إلغاؤه لأحدهما والمعتبر شروط مساقاة الشجر لأنه المتبوع .