( وجاز ) أي يجوز ( زرع وشجر ) أي مساقاتهما بعقد واحد إن كان أحدهما تبعا للآخر ، بل ( وإن ) كان كل منهما ( غير تبع ) للآخر فيها من ساقى رجلا زرعا على الثلث ونخلا على النصف فلا يجوز حتى يكونا على جزء واحد جميعا ويعجز عن الزرع ربه وإن كانا في ناحيتين ( و ) يجوز ( حوائط ) أي مساقاتها بعقد واحد إن كانت من صنف واحد ، ( وإن اختلفت ) أصنافها وكانت ( بجزء ) واحد كثلث كل وإن كان بعضها أفضل من بعض ، لمساقاته صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر ، وفيه الجيد والرديء ، فإن اختلف الجزءان كثلث من أحدهما وربع من الآخر فلا تصح في كل حالة ( إلا في صفقات ) بأن تعقد المساقاة على كل حائط وحده ، فيها لا يجوز أن تدفع إلى رجل حائطين مساقاة أحدهما على النصف والآخر على الثلث في صفقة ، ولا بأس أن يكون على جزء واحد وإن كان أحدهما أفضل من الآخر مما لو أقر في السوق كان هذا على الثلث . وهذا على الثلثين وقد كان في خيبر الجيد والرديء حين ساقاها النبي صلى الله عليه وسلم على الشطر كلها . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب [ ص: 401 ] تجوز حوائط مختلفة أو متفقة في صفقة بشرط جزء واحد ، وأما في صفقات فلا شرط فيها .