( و ) يجوز أن يساقي حائط ( غائب ) بعيد عن بلد عقد المساقاة ( إن وصف ) بضم الواو وكسر الصاد المهملة الحائط وما فيه من الشجر ( و ) إن ( وصله ) أي الحائط الغائب العامل إن سافر إليه عقب عقد المساقاة ( قبل طيب ) ثمر ( هـ ) فإن كان لا يصل إليه إلا بعد طيبه فلا تصح مساقاته . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا بأس بمساقاة حائط ببلد بعيد إذا وصف كالبيع ، يريد إذا كان يصل إليه قبل طيبه ، المراد بوصفه ذكر ما يحتاج إليه من العمل ، فيذكر ما فيه من الرقيق والدواب إن كان أوانه لا شيء فيه منهما ، وهل هو بعل أو يسقى بعين أو غرب ، ووصف أرضه من صلابة أو ضدها وما فيه من أنواع الشجر وعددها والقدر الذي اعتيد إثماره ، أشار له اللخمي ، ونقله أبو الحسن .
( تنبيهات ) : الأول الظاهر أنه يكفي وصف رب الحائط ولم أره منصوصا قاله الحط . قلت وهو ظاهر قول ابن القاسم إذا وصف كالبيع .
الثاني : الحط الظاهر أن رؤية العامل الحائط السابقة التي لا يتغير الحائط بعدها كافية كما في البيع .