( و ) يجوز ( اشتراط جزء الزكاة ) على أحدهما ، فيها لا بأس أن تشترط الزكاة في [ ص: 402 ] حظ أحدهما على الآخر لأنه يرجع إلى جزء معلوم ساقى عليه ، فإن لم يشترطا شيئا فشأن الزكاة أن يبدأ بها ثم يقتسمان ما بقي . اللخمي قول nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رحمه الله تعالى أن المساقاة مزكاة على ملك رب الحائط بحسب ضمها لما له من غيرها ويزكى جميعها ولو كان العامل ممن لا يجب عليه ، وربها ممن تجب عليه ، وإذا شرط أحدهما الزكاة ولم يكن له في الحائط نصاب ففيه ثلاثة أقوال ذكرها ابن يونس بلا عزو ولا تشهير . ابن رشد الواجب إخراج الزكاة من جملة ثمرة الحائط المساقى إن بلغت نصابا أو كان لرب الحائط ما إن ضمه إليه بلغته ثم يقتسمان ما بقي أفاده " ق " الحط إنما يزكى على ملك ربه إذا كان حرا مسلما وفي الحائط خمسة أوسق أو أقل وله ثمر آخر إذا ضم إليه بلغ خمسة أوسق ، وسواء كان العامل حرا مسلما أم لا ، حصل له نصاب أم لا ، ثم قال وإن كان رب الحائط ممن لا تجب عليه الزكاة بأن كان عبدا أو كافرا فلا تجب الزكاة في حصته ، ولا في حصة العامل ، ولو كان حرا مسلما حصل له نصاب ولو حصل للعامل من حائط له غير حائط المساقاة بعض نصاب فلا يضمه إلى ما حصل له في الحائط ، سواء وجبت فيه الزكاة أم لم تجب قاله ابن رشد ، قائلا لا خلاف فيه ، ونقله ابن عرفة . وفي التوضيح لو شرط رب المال الزكاة على العامل ونقص ثمر الحائط عن النصاب ، فقيل يقتسمان الثمرة نصفين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لرب الحائط ستة أعشارها وللعامل أربعة أعشارها . وقال ابن عبدوس يقتسمان الثمرة أتساعا لرب الحائط خمسة وللعامل أربعة . وقيل يقتسمانها من عشرين لرب الحائط أحد عشر جزءا وللعامل تسعة أجزاء ، وهذا حيث دخلا على أن للعامل النصف وإلا فله بحساب ما دخلا عليه .